موضوع: السلام عليكم الإثنين ديسمبر 07, 2009 11:02 am
اخذ اخ منذ سنوات مبلغ من اخيه بدون ورق يثبت يجوز لابن الاخ الدائن رفع دعوى على هذا العم مع وجود شهود بذلك ممكن ارفع انذار بالدفع ثم امر اداء على عريضه لقاضى الامور المستعجلة او قاضى التنفيذ وشكراااااااا
ارجو الرد بالتفصيل لمحامية مبتدأة
محمود عبد الفضيل المدير العام
المساهمات : 85 تاريخ التسجيل : 07/03/2008
موضوع: رد: السلام عليكم السبت أغسطس 14, 2010 6:12 pm
يجوز اثبات الحق المدني بكافة طرق الاثبات ومدام ابن الاخ المدين له الحق في ذلك الدين فيجوز رفع ذلك ولكن ليس امام قاضي الامور المستعجله فيتم رفع الدعوة امام القضاء العادي ا